بالطعام نسيئةً (١).
فإن قبض الثمن جاز أن يشتري به منه طعامًا من جنس ما باعه ومن غير جنسه؛ لأنه لا ربا في ذلك.
* * *
(١) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه (٢٠٢٥) ٢/ ٧٥٠ بنحوه، ونصه: «عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهمٌ بدراهم، والطعام مُرجَأ».
شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧