الأيدي تُقطع في بيعه».
وعنه: يجوز بيعه مع الكراهة (١)؛ لأنه مُنتَفعٌ به. (٢)
(وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان (٣):) إحداهما: لايكره؛ لأنه استنقاذٌ له أشبه شراء الأسير.
والثانية: يكره؛ لأن المقصود منه كلام الله سبحانه، فيجب صيانته عن الإبتذال. (٤)
[١٤١٣/ ٩] مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا سِباعِ البهائم التي لا تصلح للصيد)، ولا الطيرِ الذي لا يصلح للصيد، وما لا يؤكل لحمُه، ولا بيضِهِ؛ لأنه لا نفع فيها أشبهت الخنزير.
[١٤١٤/ ١٠] مسألة: ولا يجوز بيع الميتة ولاشيءٍ منها؛ لما روى جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام» متفق عليه (٥).
[١٤١٥/ ١١] مسألة: (ولا يجوز بيع الكلب)، وإن كان مُعَلَّمًا؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب خبيث» متفق عليه (٦).
(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٢٨٤.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣، والفروع ٦/ ١٣٦، والإنصاف ١١/ ٤٠، وكشاف القناع ٧/ ٣١٥.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٢ قوله: (وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان)، وكلام المصنف في بداية المسألة يتضمنه.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم كراهة شراء المصحف هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣، والفروع ٦/ ١٣٨، والإنصاف ١١/ ٤١، وكشاف القناع ٧/ ٣١٦.
(٥) صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه (٢١٢١) ٢/ ٧٧٩، وصحيح مسلم (١٥٨١) ٣/ ١٢٠٧.
(٦) صحيح البخاري (٢١٢٢) ٢/ ٧٧٩، وصحيح مسلم (١٥٦٧) ٣/ ١١٩٨.