تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يركبون الخيل؛ لأن ركوبها عزٌّ، ويركبون ما سواها على الأُكُفِّ عرضًا؛ لحديث عمر رضي الله عنه.

ولا يتكنون بكنى المسلمين: كأبي القاسم، وأبي عبد الله، ولا يمنعون منها بالكلية، فإن أحمد رحمه الله قال لطبيبٍ نصراني: «يا أبا إسحاق» (١)، وقال: أليس النبي ﷺ حين دخل على سعد قال: «أما ترى ما يقول أبو الحباب» (٢)، وقال لأسقف نجران: «أسلم أبا الحارث» (٣)، وعمر رضي الله عنه قال لنصراني: «يا أبا إحسان (٤) أسلم تسلم» (٥).

[١٣٦٩/ ٢] مسألة: (ولا يجوز تصديرهم في المجالس عند المسلمين)؛ لأن في كتابهم لعبدالرحمن: «وأن نوَقِّر المسلمين في مجالسهم، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس» (٦).

[١٣٧٠/ ٣] مسألة: (ولا يُبدؤون بالسلام)؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضْطَروهم إلى

(١) أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل من رواية ابن هانئ ص ٣٩٢.

(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٥٩٧.

(٣) مسائل الكوسج عن الإمام أحمد ٢/ ٥٩٧، وأخرجها الخلال في أحكام أهل الملل من رواية أبي طالب ص، ٣٩٣ والقائل في هذه الرواية المقصود به النبي ﷺ، والحديث عنه أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١٠/ ٣١٦ مرسلًا عن قتادة.

(٤) في نسخة المخطوط قوله (أبا إحسان)، وفيها أثر تصحيح، وما أثبته في الصلب كما المغني ٩/ ٢٨٨، والشرح الكبير ١٠/ ٤٥١.

(٥) أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل ص ٣٩٣ من رواية أبي طالب، ومهنا الشامي، والرواية عن عمر رضي الله عنه أخرجها الخلال بإسناده قال: أخبرنا العباس بن محمد بن حاتم بن واحد المروزي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير عن عمر رضي الله عنه، ويحي بن أبي كثير لم يسمع من عمر ولم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنس بن مالك فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٩٩.

(٦) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٣ · ص ١٤٥