تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا اجتمع رجالٌ، وصبيانٌ، وخناثى، ونساءٌ قدم الرجال وإن كانوا عبيدًا، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء؛ لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل رضي الله عنه (١) قال: «شهدت جنازة صبيٍّ وامرأةٍ، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووُضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما، وفي القوم أبوسعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم؟ فقالوا: السنة» رواه أبو داود (٢)، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم.

وقال الخرقي: «يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة» (٣). (٤)

[٦٦٩/ ٦٤] مسألة: (ويكبر أربع تكبيرات)؛ لأن النبي ﷺ: «كبر على النجاشي أربعًا» متفقٌ عليه (٥).

(يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب)؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (٦)، وصلى ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بأم القرآن،

(١) هو عمار مولى بني هاشم، سبقت ترجمته في المسألة [٦٢٣/ ١٨].

(٢) سنن أبي داود بنحوه (٣١٩٣) ٣/ ٢٠٨، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (١٩٧٧) ٤/ ٧١ بلفظه، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٩، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٨٤.

(٣) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٤٢.

(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: ما قرره الخرقي في المذهب من تقديم النساء على الصبيان، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثالثة: تقدم المرأة على الصبي والعبد، قال في الإنصاف: «وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعًا»، والرواية الرابعة: يقدم الصبي على العبد، والرواية الخامسة: يقدم العبد على الحر إذا كان دونه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٢، والفروع ٣/ ٣٣٣، والإنصاف ٦/ ١٤١، وكشاف القناع ٤/ ١٢٧.

(٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (١٢٦٣) ١/ ٤٤٦، وصحيح مسلم (٩٥١) ٢/ ٦٥٧.

(٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٩/ ٧].

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٣٥