والأخرى: يجوز؛ لأنه حجٌّ غيرُ واجبٍ عليه السعيُ إليه أشبه العاجز. (١)
* * *
(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز الاستنابة في حج التطوع هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٤، والفروع ٥/ ٢٩٣، والإنصاف ٨/ ٩٥، وكشاف القناع ٦/ ٥٩.
شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩