تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخرى: يجوز؛ لأنه حجٌّ غيرُ واجبٍ عليه السعيُ إليه أشبه العاجز. (١)

* * *

(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز الاستنابة في حج التطوع هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٤، والفروع ٥/ ٢٩٣، والإنصاف ٨/ ٩٥، وكشاف القناع ٦/ ٥٩.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٢٦٩