وقال أبو الخطاب: «يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار» (١)؛ لأن صوم بعضه لا يصِحُّ. (٢)
* * *
(١) الهداية ص ١٥٧.
(٢) ما قرره المصنف من قول الإمام أحمد من أنه يكتب له بقية يومه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٦.
شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧