تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو الخطاب: «يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار» (١)؛ لأن صوم بعضه لا يصِحُّ. (٢)

* * *

(١) الهداية ص ١٥٧.

(٢) ما قرره المصنف من قول الإمام أحمد من أنه يكتب له بقية يومه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٦.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٢٠٧