تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٦٦/ ٢] مسألة: (وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو للَّيلةِ المقبلة).

وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه قال: «إن رُئي قبل الزوال في أول شهر رمضان فهو للَّيلة الماضية، وإن رُئي في آخره فعلى روايتين: إحداهما هو للماضية، والثانية: هو للمقبلة» (١)، وذكره ابن عقيل (٢)، والفرق بينهما: أن أول رمضان يحتاط له؛ لدخوله في العبادة.

والأول أولى؛ لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين (٣) أن الأهلَّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تُمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما

(١) الهداية ص ١٤٥، وتقرير قول القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٥.

(٢) لم أجده في المطبوع من كتبه.

(٣) خانقين: وهي بلدة بالعراق، بينها وبين بغداد نحو ثلاث مراحل في جهة الجبال، وهي بنحو ١٧٠ كيلومترًا عن بغداد. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٣٤٠، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٣٨.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ١٩١