تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٢/ ١٨] مسألة: (فإن خالطه ذو غبارٍ لا يجوز التيمم به، كالجِصِّ ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)، وقد مضى تعليله (١). (٢)

[١٣٣/ ١٩] مسألة (٣): (وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه، ويديه إلى كوعيه)؛ لقوله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

(والترتيب، والموالاة)؛ قياسًا على الوضوء (٤)، وكذلك التسمية فيها روايتان كالوضوء (٥). (٦)

[١٣٤/ ٢٠] مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدثٍ أو غيره)؛ لقوله ﷺ: «الأعمال بالنيّة» (٧). (٨)

(١) يعني في القسم الثاني من أقسام المياه: في الماء الطاهر غير مطهر، وهو ما إذا خالط الماء طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه فغيَّره، وهذه المسألة في الجزء الساقط من أول الكتاب - يسر الله وجوده -، وفي المغني ١/ ١١ قرر جواز الوضوء منه وعلل الجواز بعدم الخلاف فيه. ينظر: المقنع ص ٢٤.

(٢) وهو المذهب، ينظر: الحاشية قبل السابقة، وخالف بعضهم في تعليل المسألة وقال: «لأنه ربما حصل في العضو - يعني غير التراب - فمنع وصول التراب إليه». ينظر: شرح العمدة ١/ ٥١٠.

(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ ابتدأت هذه المسألة ب: (فصل).

(٤) سبق تقرير القول في الترتيب في الفرض الخامس من فروض الوضوء. وينظر: ١/ ١٩١.

(٥) ينظر: المسألة [٥٠/ ٩].

(٦) كون مسح الوجه واليدين من فرائض التيمم فبلا خلاف في المذهب، وأما الترتيب والموالاة فهما واجبان، والمذهب أن الخلاف فيهما مبني على الخلاف في الترتيب والموالاة في الوضوء. ينظر: الصفحة ١٨٧.

والتسمية في المذهب واجبة، والمذهب أيضًا أن الخلاف فيها مبني على الخلاف في التسمية في الوضوء، والرواية الثانية: أن التسمية سنة حتى مع القول بوجوبها في الوضوء. ينظر: الفروع ١/ ٢٩٩، والإنصاف ٢/ ٢٢٦، وكشاف القناع ١/ ٤١٠.

(٧) سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].

(٨) حاشية: إذا نوى بالتيمم رفع الحدث لم يصح التيمم في أظهر الوجهين.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٢٥٨