تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(العاشر: الغسل للوقوف بعرفة)؛ لخبر ابن عمر رضي الله عنه (١).

(وغسل المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف)؛ لأنها مواضع يكثر فيها الاجتماع في عبادات فاستحب الغسل لها كالجمعة والعيدين.

فصلٌ في صفة الغسل

(وهو ضربان: كاملٌ، يأتي فيه بعشرة أشياءَ، النية والتسمية)، وقد سبق دليلهما (٢)، (وغَسل يديه ثلاثًا، وغَسل ما به من أذًى، والوُضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يُرَوّي بها أصول الشعر، ويُفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه)؛ وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُخلل شعره بيده حتى إذا ظَنَّ أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده»، وقالت ميمونة رضي الله عنها: «وَضع رسول الله ﷺ وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ يمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيديه» متفقٌ عليهما (٣).

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) في باب السواك المسألة [٥٠/ ٩]، وباب فروض الوضوء وصفته المسألة [٦٠/ ١].

(٣) الحديث الأول: صحيح البخاري (٢٤٥) ١/ ٩٩، وصحيح مسلم (٣١٦) ١/ ٢٥٣ بنحوه.

والحديث الثاني: صحيح البخاري (١٦٢) ١/ ١٠٤، وصحيح مسلم (٣١٧) ١/ ٢٥٤ بنحوه.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٢٤٤