تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنها لما وصفت غسل رسول الله ﷺ قالت: «فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه» متفقٌ عليه (١). (٢)

* * *

(١) صحيح البخاري (٢٧٠) ١/ ١٠٦، وصحيح مسلم (٣١٧) ١/ ٢٥٤ بنحوه.

(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن يباح تنشيف أعضائه ولا يستحب هو المذهب، والرواية الثانية حكى القاضي أبو يعلى أنها أصح وهي رواية الجماعة، كما حكيت رواية أخرى: أنه يباح فقط، ذكرها في الإنصاف، ولم يتبين لي الفرق بينها وبين ما ذكره المؤلف في الرواية الأولى! والله أعلم. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٧٦، وشرح العمدة ١/ ١٩٩، والإنصاف ١/ ٣٦٨، وكشاف القناع ١/ ٢٤٥.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٢٠٤