تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٩/ ١٨] مسألة: (والغَسلة الثانية، والثالثة)؛ لأن النبي ﷺ «توضأ مرةً مرةً وقال: هذا وضوء من لم [يتوضأ] (١) لم يقبل الله له صلاةً، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من [توضأ] (٢) أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» أخرجه ابن ماجه (٣).

* * *

(١) هكذا في المخطوط، وهي لفظ الحديث في سنن الدارقطني ١/ ٨٠، وفي سنن ابن ماجه ١/ ١٢٥ (يتوضأه).

(٢) هكذا في المخطوط، وفي سنن الدارقطني وابن ماجه (يتوضأه) والله أعلم.

(٣) سنن ابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه نحوه (٤٢٠) ١/ ١٢٥، كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه ١/ ٨٠، وضعف الحديث ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ١/ ١٢٧، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٧، وابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٣٧.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ١٨٩