أبو داود، وقال: «هذا حديثٌ منكرٌ» (١) (٢)، وقيل: إنما وضع رسول الله ﷺ خاتمه؛ لأن فيه: محمدٌ رسول الله، فإن أدار [فَصَّه] (٣) إلى باطن كفه فلا بأس.
[١٨/ ٣] مسألة: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)؛ لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه.
[١٩/ ٤] مسألة: (ولا يرفع ثوبه حتى يدنوَ من الأرض)؛ «لأن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» أخرجه أبو داود (٤)، ولأنه أستر فيكون أولى.
[٢٠/ ٥] مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)؛ لأنه أسهل لخروج الخارج، وروى سراقة بن مالك رضي الله عنه (٥) قال: «عَلَّمنا رسول الله ﷺ إذا
(١) حاشية: هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ولفظهم: «نزع خاتمه».
(٢) سنن أبي داود (١٩) ١/ ٥، وتمام قول أبي داود على الحديث: «هذا حديثٌ منكرٌ، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ ثم ألقاه، والوهم فيه من هَمّام ولم يروه إلا همام»، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (١٧٤٦) ٤/ ٢٢٩ وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ»، والنسائي في سننه (٥٢١٣) ٨/ ١٧٨، وابن ماجه في سننه (٣٠٣) ١/ ١١٠، والحاكم في مستدركه وصححه ١/ ٢٩٨.
(٣) في نسخة المخطوط (أدار فضه) وهو تصحيف، والصواب ما أثبت كما في العدة للمصنف ص ٣٤.
(٤) سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه (١٤) ١/ ٤، وقال عنه: «رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيفٌ»، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه من حديث أنس (١٤) ١/ ٢٢، وقال الترمذي عن حديث ابن عمر وأنس: «كلاهما مرسلٌ»، وضعف الحديث العقيلي في الضعفاء ١/ ٢٥٢، والدارمي في سننه ١/ ١٦٨ وقال: «هو أدبٌ وهو أشبه من حديث المغيرة» قلت: لعله يعني به حديث «أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا». ينظر: علل الترمذي ١/ ٢٥، وقال ابن تيمية في شرح العمدة ١/ ١١١: «واحتج به الإمام أحمد».
(٥) سراقة بن مالك هو: أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ثم المدلجي (ت ٢٤ هـ)، صحابيٌّ مشهورٌ، من مسلمة الفتح توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٢٠٨، والإصابة ٣/ ٤١.