وشاهدي عدل " هذا السبب واحد والحكم واحد، طيب إذا اختلف السبب واختلف الحكم، ما الحكم؟ كما في آية الوضوء وآية السرقة ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (1) وهناك في آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (2) فالسبب هناك الصلاة، والسبب هنا السرقة، والحكم هناك الغسل، والحكم هنا القطع.
نعم يا شيخ ..
تخصيص الكتاب بالكتاب
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (3) خص بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (4) - نعم - أي حل لكم.
نعم ومثله أيضا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (5) مخصوصة بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (6)
تخصيص الكتاب بالسنة
وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (7) -نعم- إلى آخر الآية الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
(1) - سورة المائدة آية: 38.
(2) - سورة المائدة آية: 6.
(3) - سورة البقرة آية: 221.
(4) - سورة المائدة آية: 5.
(5) - سورة البقرة آية: 234.
(6) - سورة الطلاق آية: 4.
(7) - سورة النساء آية: 11.