تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه, ولو كانت سكتة بعد الفاتحة بقدرها لكانت أكثر من هذه.

ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم, وهو ضعيف, ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك, كما قد نص عليه أحمد: أن من الأئمة من يسكت, ومنهم من لا يسكت, ولَمِ يعبْ على من يسكت, ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروهاً لكره ترك السكوت.

شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة · الصفحة ١٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاةص ١٨٥