شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٩٠
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- قاعدة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلممقدمة
- الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاةص٢٠
- قاعدة كليةص٢١
- مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير, ليسمع من خلفه, ويخفيه غيرهص٢٢
- القيام في الصلاةص٢٢
- فصلص٢٥
- فصلص٣١
- فصلص٣٧
- فصلص٤٢
- فصلص٤٥
- مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيهص٤٨
- رفع اليدينص٤٨
- أسباب ترجيح الرواية الأولىص٥١
- الرواية الثانية وأسباب ترجيحهاص٥٣
- رد من تأول الرفع إلى المنكبينص٥٣
- صفة الرفعص٥٣
- وجوه ترجيح رفع اليدين إلى المنكبينص٥٥
- تأويل القاضي أحاديث الأذنينص٥٦
- فصلص٥٧
- فصلص٦٣
- مسألة: ويجعلهما تحت سرتهص٦٥
- مكان وضع اليدينص٦٥
- عدم استحباب وضع اليمين على الشمال بعد الركوعص٦٦
- وضع اليدين على الصدرص٦٩
- مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجودهص٧١
- النظر إلى ما يلهيهص٧٣
- إغماض البصر في الصلاةص٧٣
- النظر إلى الإمامص٧٤
- النظر حال التشهدص٧٧
- مسألة: ثم يقول: ((سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك))ص٧٩
- الاستفتاح في الفريضة والنافلةص٧٩
- ورود الأمر في الاستفتاحص٨١
- وجوه اختيار الإمام لـ ((سبحانك اللهم وبحمدك))ص٨٢
- الأفضل قول: ((ولا إله)) بالفتحص٨٦
- حكم بقية الاستفتاحاتص٩٣
- فصلص٩٧
- مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيمص٩٨
- سنية الاستعاذة لكل قارئص٩٨
- يستعاذ في الفريضة والنافلةص٩٩
- فصلص١٠١
- مسألة: ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم, ولا يجهر بشيء من ذلك؛ لقول أنس: ((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم))ص١٠٥
- عدم الجهر بالبسملةص١٠٥
- قراءة البسملة قبل الفاتحةص١٠٥
- السنة بالإسرار بالبسملةص١٠٧
- قسما الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملةص١١٥
- تخريج ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملةص١١٨
- ترك الجهر بالبسملة لحكمةص١١٩
- الفرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيرهص١٢١
- فصلص١٢٢
- فصلص١٣٣
- مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيهص١٣٥
- قراءة الفاتحة في الصلاةص١٣٥
- قراءة الفاتحة للمأموم والمنفردص١٣٥
- أدلة وجوب قراءة الفاتحةص١٣٨
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((خداج))ص١٣٩
- القرآن أفضل من التوراة والإنجيلص١٤٠
- الفصل الثانيص١٤٢
- قراءة القرآن للمأمومص١٤٢
- الأدلة على عدم قراءة المأموم في صلاة السرص١٤٢
- الجواب عما علل بعض الأصحاب من القراءة خلف الإمام خروجا من الخلافص١٤٩
- معنى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهص١٥١
- معرفة سكتاته عليه السلامص١٥١
- معنى قول أبي سلمة: للإمام سكتتانص١٥١
- تأويل القراءة خلف الإمامص١٥٢
- فصلص١٥٣
- فصلص١٥٨
- فصلص١٦٦
- فصلص١٧٨
- فصلص١٨٦
- فصلص١٨٩
- فصلص١٩٠
- مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل, وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الصلوات من أوساطه.ص١٩٦
- السنة قراءة سورة بعد الفاتحةص١٩٦
- قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرص١٩٨
- تطويل الركعة الأولى على الثانيةص٢٠٠
- فصلص٢٠٢