تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث

3031 - عن جابر، قال: قالت امرأة بعشير: أنحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أله إخوة؟)) قال: نعم. قال: ((أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟)) قال: لا. قال: ((فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا علي حق)). رواه مسلم.

3032 - وعن أبي هريرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي ببا كورة الفاكهة، وضعها علي عينيه وعلي شفتيه، وقال: ((اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره)). ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. رواه البيهقي في ((الدعوات الكبير)).

AUTO (18) باب اللقطة

الفصل الأول

3033 - عن زيد بن خالد، قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة. فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها، وإلا

الفصل الثالث

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((ابني غلامك)) مفعول ل ((انحل)). الجوهري: يقال: نحلت المرأة مهرها عن طيب نفس من غير مطالبة أنحلها، وسبق فقه الحديث في الحديث الرابع من الفصل الأول.

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((بباكورة)) ((نه)): ((أول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. أقول: إنما ناول باكورة الثمار الصبيان لمناسبة بينهما، من أن الصبي ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان. والله أعلم.

باب اللقطة

المغرب: اللقطة الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. قال: الأزهري: ولم أسمع اللقطة بالسكون لغير الليث.

الفصل الأول

الحديث الأول عن زيد: قوله: ((اعرف عفاصها)) ((فا)): العفاص الوعاء الذي تكون فيه

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.