تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ.

فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ (١) عَلَى التَّعْيِينِ.

وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ (٢) الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ (٣).

* * *

(١) تصحَّفت في (أ) إلى: يقدره.

(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب) و(ص): بإلحاق.

(٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٦١، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢٠، و(المسودة): ٢/ ٨٥٥ و٩٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٣، و(الدر النضيد): ٣٦٥، و(منار أصول الفتوى): ٢١٢.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنةص ٢٨٠