تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] (١)، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".

قَال: "وَقِيلَ: لَا. لِمَا سَبَقَ" (٢).

وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ] (٣) تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.

* * *

(١) من (أ).

(٢) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٢.

(٣) من (أ).

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنةص ٢٧٧