* وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] (١)، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".
قَال: "وَقِيلَ: لَا. لِمَا سَبَقَ" (٢).
وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ] (٣) تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.
* * *
(١) من (أ).
(٢) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٢.
(٣) من (أ).
صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢٧٧