تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (1)

زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إزَارِي تَسْتَرْخِي إلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْت مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاء فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الترمذى حَسَنٌ صَحِيحٌ

وقد ورد أيضا:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عندما قال: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لم يَنْظُرُ اللَّهُ إليه يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2)، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ " (3)،

وفي رواية لأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - سألنه عن الذيل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلنه شبراً"، فقلن: شبراً لا يستُر من عوره، فقال: "اجعلنه ذراعاً"، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ دراعاً أرخت ذراعاً فجعلنه ذيلاً" (4).

(قُلت): أى طول الذيل يكون بقياس طول الساق من الركبة إلى أدنى القدم ثم تُنصفه ثم تقيس بعد 1/ 2 ساقها بمقدار شبراً أى نصف ذراع وطول الذراع يكون 33 سم والله أعلم.

والعورة هنا القدم وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ان القدمين من العورة وإذا كان الأمر هكذا فى القدمين فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن ولا سيما الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة.

علق الحافظ على هذة الجزئية فى فتح البارى بشرح صحيح البخارى بالأتى:

(1) صحيح البخارى ح رقم 5447 كتاب اللباس

(2). صحيح أخرجه البخارى:3665، ومسلم:2085، والترمذى:1730

(3). صحيح أخرجه الترمذى:1731 وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة:460

(4). صحيح أخرجه أحمد فى المسند (8/ 32)، وأخرجه أبو داود (4117) بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها

صفة الحجاب الشرعى · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صفة الحجاب الشرعىص ٨٤