تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن سعيد بن جبير، في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الوجه والكف. .

حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي،

عن ابن عباس، قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها

تعليق الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله على هذة الأسانيد:

و قد أخرج ابن جرير رحمه اللهأثارا عن ابن عباس فى تفسير الأيةفى كل أثر منها مقال و ها نحن موردوها و مبينوا مفيها إنشاء الله:

1: قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان قال ثنا مسلم الملائى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الخاتم و الكحل

قلت: (مصطفى) و هذا إسناد ضعيف ففية مسلم الملائى و هو مسلم ابن كيسان و هو ضعيف جدا

2: و قال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون عن أبى عبد الله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال الظاهر منها الكحل و الحدان

قلت: (مصطفى) و هذا إسناد فى غاية من الضعف لانبالى بهفابن حميد و هو شيخ ابن جرير و هو محمد بن حميد الرازى ضعيف و نهشل واه للغاية و الضحاك هو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس

3: و قال ابن جرير أيضا: حدثنى على قال ثنا عبد اللهثنى معاوية عن على عن ابن عباس قولة (ولا يبدين) قال: و الزينة الظاهرة الوجه و كحل العين و خضاب الكف و الخاتم فهذا تظهرة فى بيتها لمن دخل من الناس عليها

قلت: و هذا إسناد ضعيف فعلى وهو ابن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس رضى الله عنهما

هذة الأثار الذى أوردها ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما و فى كل منها ضعف كما رأيتى

و ذكر ابن كثير (سيأتى) رحمه الله إسنادا أخر إلى ابن عباس فقال و قال الأعمش عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس (و لا يبدين زينتهن) قال وجهها و كفيها و الخاتم

قلت (مصطفى) و لم أقف على الإسناد إلى الأعمش و لا تعرف للأعمش رواية عن سعيد ابن الجبير عن ابن عباس و لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة رواية للأعمش عن سعيد عن ابن عباس و الأعمش مدلس معروف

هذة جملة الأثار المسندة التى وقفنا عليها عن ابن عباس و قد أورد ابن جرير أيضا أسانيد ضعيفة عن سعيد بن جبير

فالحاصل ان تفسير ابن مسعود ان ما ظهر منها هو الثياب هو الثابت و الصحيح عند العلماء و الله تعالى أعلى و أعلم

صفة الحجاب الشرعى · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صفة الحجاب الشرعىص ٣٠