تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.

٣) يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.

انتهى كتاب " فقه السنة "

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

رمضان ١٣٩١ هـ

نوفمبر ١٩٧١ م

الشيخ سيد سابق

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٦٦٤