تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" هي لها حياتها وموتها ". قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: " ذاك أبعد لك ". وإلى هذا ذهبت الاحناف والشافعي وأحمد.

وقال مالك: العمرى: تمليك المنفعة دون الرقبة. فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث.

فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لاهله والحديث حجة عليه.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥٥٧