تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهدية ويثيب عليها " (١) .

ولفظ ابن أبي شيبة: " ويثيب ما هو خير منها ".

وانما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لاحدعليه منة.

قال الخطابي: " من العلماء من جعل أمر الناس في الهادية على ثلاث طبقات:

١ - هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه اكرام له وإلطاف. وذلك غير مقتض ثوابا.

٢ - هبة الصغير للكبير: طلب رفد ومنفعة. والثواب فيها واجب.

٣ - هبة النظير لنظيره: الغالب فيها معنى التودد والتقرب. وقد قيل إن فيها ثوابا.

فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم " ا. هـ

(١) أي يعطي المهدي. بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥٤٣