تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس فيغلو سعره (١) ويصيبهم بسبب ذلك الضرر.

حكمه:

والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس.

١ - روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي ﷺ قال: (من احتكر فهو خاطئ) .

٢ - وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي ﷺ قال: " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ".

٣ - وذكر رزين في جامعه أنه ﷺ قال: " بئس العبد المحتكر: إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح ".

٤ - وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

(١) بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيهها الاحتكار: فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في طعام لانه قوت الناس، ومنهم من وسعها. فيرى أن الاحتكار في أي شئ حرام لضرره حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السلعة المحتكرة، ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٠٧