١٥٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ وَبَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ (١) إِلاَّ أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلَّهَا فِي الْجَنَّةِ». (٢) =صحيح
١٥٣٨ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». (٣) =صحيح
١٥٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّم». قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفُسْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (٤) =صحيح
أُمَّة مُحَمَّد - ﷺ - أَجْرهَا مِثلَ أَجْر الْيَهُود وَالنَّصَارَى مَرَّتَين
١٥٤٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطْ، فَعَمِلَتْ الْيَهُود إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطْ، فَعَمِلَتْ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ
= وله شاهد صحيح"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما ولا علة له"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٢١٠٩).
(١) بعضها في النار وبعضها في الجنة: أي: خالدين، وأما أمة محمد - ﷺ - فلا يخلدون في النار.
(٢) تاريخ بغداد (٣/ ٣٢٢)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٥٦٩٣).
(٣) ابن ماجه (٢٠٤٣) باب طلاق المكره والناسي، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) متفق عليه، البخاري (٤٩٦٨) باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، واللفظ له، مسلم (١٢٧) باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر.