تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا». (١) =حسن

٥٦٤/ ١. وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» وَقَالَ مَرَّةً: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَح، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا». (٢) =صحيح

فَضْل الأضْحِيَة إِذَا كَانَتْ بَيْضَاء

٥٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «دَمُ عَفْرَاءَ (٣) أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ سَودَاوَيْنِ (٤)». (٥) =حسن

٥٦٦ - عَنْ كَبِيْرَةَ بِنْتِ سُفْيَانٍ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ». (٦) =حسن

٥٦٧ - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - ﷺ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (٧) أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (٨)». (٩) =صحيح

(١) ابن ماجه (٣١٢٣) باب الأضاحي واجبة هي أم لا، تعليق الألباني "حسن".

(٢) مستدرك الحاكم (٧٥٦٥) كتاب الأضاحي، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح"، تعليق الألباني "حسن"، الترغيب والترهيب (١٠٨٧)، (١٠٢).

(٣) العفراء: هي التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع.

(٤) سوداوين: أي: شاتين لونهما أسود.

(٥) تاريخ دمشق (١٨/ ٢٥)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٣٣٩١).

(٦) المعجم الكبير (٢٠٥٣٢)، تعليق الألباني "حسن". صحيح الجامع (٣٣٩٢).

(٧) أملحين أقرنين: الأملح: هو الأَبِيض ويشوبه شيء من السواد، والأقرن: من له قرنان.

(٨) صفاحهما: مفردها: صفحة، وهي: جانب العنق.

(٩) متفق عليه، البخاري (٥٢٤٥) باب التكبير عند الذبح، مسلم (١٩٦٦) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، واللفظ له.

العمل الصالح · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العمل الصالحص ٢٢٤