فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ». (١) =حسن
٢٢٧ - عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيْدُ عَلَى تَطَوُّعهِ عِنّدَ النَّاسِ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ». (٢) =صحيح موقوف
اسْتِحْبَاب تَغْيِير مَكَان النَّافِلَة عَنِ الْمَكْتُوبَة لِمَنْ أَدَّاهَا فِي الْمَسْجِد
٢٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ (٣) أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ». (٤) =صحيح
٢٢٩ - عَنِ الْمُغِيْرَة بْنِ شُعْبَة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يُصَلِّي الإِمَامُ فِي مَقَامِةِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ». (٥) =صحيح
فَضْلُ مَنْ صَلَّى اثْنَتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَة
٢٣٠ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها: قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».
قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.
وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.
(١) المعجم الكبير (٧٣٢٢)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٤٢١٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦٤٥٥)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٢٩٥٣)، الصحيحة (٣١٤٩).
(٣) أن يتقدم أو يتأخر ..: أي: عن المكان الذي صلى فيه المكتوبة.
(٤) ابن ماجه (١٤٢٧) باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، تعليق الألباني "صحيح".
(٥) ابن ماجه (١٤٢٨) الباب السابق، تعليق الألباني "صحيح".