تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط في تعدد الجمعة، أما لإقامة الجمعة فلا يشترط كما تقدم (١).

٢٧ - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - ﷺ -: «إذا أحدث أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه

ثم ينصرف» (٢).

٢٨ - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس (٣)، وحديث قرة (٤) رضي الله عنهما.

٢٩ - لا يتخذ مكانًا خاصًَّا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - (٥).

٣٠ - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهم - رضي الله عنه - (٦).

٣١ - لا يحجز مكاناَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه (٧).

٣٢ - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (٨).

٣٣ - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك (٩).

٣٤ - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد (١٠).

٣٥ - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة؛ لحديث جابر

(١) الشرح الممتع، ٥/ ٣٣، و١٧٠.

(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استئذان المحدث للإمام، برقم ١١١٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٦.

(٣) الحاكم وصححه، ١/ ٢١٨، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم ١٥.

(٤) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨ وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٥.

(٥) أبو داود، برقم ٨٦٢ وغيره، وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٨.

(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠،ومسلم، برقم ٥٠٧،وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٧.

(٧) تقدم في المساجد: أحكام المساجد، برقم ٣٨.

(٨) أبو داود، برقم ١٣٣٢، وغيره، وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٤.

(٩) تقدم فضل المشي في المساجد من رقم ١ - ١٦.

(١٠) تقدمت آداب المشي إلى المساجد في المساجد من رقم ١ - ١٦.

صلاة المؤمن · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة المؤمنج ٢ · ص ٨٤١