تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وأما هديه - صلى الله عليه وسلم - في التسليم من صلاة الجنازة. فروي عنه: أنه كان يسلم من واحدة. وروي عنه: أنه كان يسلم تسليمتين» (1).

وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في صفة الصلاة على الميت أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله» (2)، وقال رحمه الله: «هذا هو السنة، تسليمة واحدة هذا هو الثابت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تسليمة واحدة عن اليمين» (3).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «والصحيح: أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» (4).

12. السهو في صلاة الجنازة:

(1) () ... ينظر تكرمًا: زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، 1/ 490، مؤسسة الرسالة.

(2) () ... ينظر تكرمًا: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز رحمه الله: 13/ 142. جمع د. سعد الشويعر.

(3) () ... ينظر تكرمًا: فتاوى نور على الدرب، هل لصلاة الجنازة تسليمة واحدة؟.

(4) () ... ينظر تكرمًا: الشرح الممتع، 5/ 336، دار ابن الجوزي.

رسالة في أحكام الصلاة على الميت · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في أحكام الصلاة على الميتص ٢٧