تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8. كيفية الصلاة إذا رُفعت الجنازة:

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عما إذا رفعت الجنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة؟

فأجاب: يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول: اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته كبيرتان (1).

وقال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - مجيبًا لرجل لم يدرك إلا آخر تكبيرة: «إذا كبرت معه تكبيرة واحدة ثم سلم؛ فلا تسلم حتى تأتي ببقية التكبيرات متوالية وتأتي بالأدعية بعد التكبيرات بما في ذلك الفاتحة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعوة للميت ولو باختصار ثم السلام بعد الإتمام مع الحرص على الإتيان بهذه الواجبات

(1) () ... ينظر تكرمًا: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز رحمه الله، 13/ 150، جمع د. سعد الشويعر.

رسالة في أحكام الصلاة على الميت · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في أحكام الصلاة على الميتص ٢٤