تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ ابن عثيمين: «وله الزيادة إلى خمس، وإلى ست، وإلى سبع، وإلى ثمان، وإلى تسع، كل هذا ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس، ففيه أن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: «صلى على جنازة فكبر عليها خمسًا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -»، ولهذا ينبغي للأئمة أحيانًا أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة، وسيقول بعض الناس: إن إمامنا نسي فزاد خامسة، لكن إذا فعلها مرة بعد مرة، وبين للناس أن هذا من السنة فذلك حسن» (1). «وجمع عمر - رضي الله عنه - الناس على أربع تكبيرات» (2). «قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وقال النووي: أجمعت الأمة على أنها أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص» (3).

(1) () ... ينظر تكرمًا: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، كتاب الجنائز، 5/ 339.

(2) () ... ينظر تكرمًا: حاشية الروض المربع لابن قاسم رحمه الله، 3/ 94.

(3) () ... ينظر تكرمًا: نيل المآرب، فصل في مجاوزة الإمام الأربع، 1/ 501، مؤسسة العنود.

رسالة في أحكام الصلاة على الميت · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في أحكام الصلاة على الميتص ١٧