وقال الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله: «يكبر ويقف بعد التكبير قليلًا ثم يسلم» (1)، وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كيفية الصلاة على الجنازة، ثم قالت في آخر جوابها: «ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة» (2).
وقال بعضهم: «يدعو بعد الرابعة كالثالثة» (3) وهو قول جمهور العلماء (4)، «فقد كان كثير من السلف يقفون بعد الرابعة يدعون حتى يخيل للناس أنهم سوف يأتون بخامسة، فلا شك أن هذا الوقوف لابد فيه من دعاء، فليس هو وقوفًا مع سكوت» (5).
(1) () ... ينظر تكرمًا: المنتقى من فتاوى الفوزان، 2/ 265، جمع عادل الفريدان.
(2) () ... ينظر تكرمًا: فتاوى اللجنة الدائمة، الصلاة (3)، 8/ 383، جمع أحمد الدويش.
(3) () ... ينظر تكرمًا: حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي، 3/ 93.
(4) () ... ينظر تكرمًا: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للشيخ عبد الله البسام رحمه الله، 3/ 213، مكتبة الأسدي.
(5) () ... ينظر تكرمًا: إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، لابن جبرين رحمه الله، 1/ 263، دار الوطن.