تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٠ - قَاعِدَة قد يثبت الْفَرْع مَعَ عدم ثُبُوت الأَصْل (شن)

٢١١ - قَاعِدَة الْقَدِيم يتْرك على قدمه (مج)

٢١٢ - قَاعِدَة الْقَضَاء يقْتَصر على الْمقْضِي عَلَيْهِ وَلَا يتَعَدَّى إِلَى غَيره (شن)

٢١٣ - قَاعِدَة الْقَضَاء بِالنّكُولِ كالقضاء بِشَهَادَة الزُّور (در)

٢١٤ - قَاعِدَة الْقلب حكم فِيمَا لَيْسَ فِيهِ دَلِيل ظَاهر (سير)

قواعد الفقه · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٩٨