تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦ - قَاعِدَة الشَّهَادَة بِأَكْثَرَ من الْمُدَّعِي بَاطِلَة بِخِلَاف الْأَقَل (در)

١٥٧ - قَاعِدَة الشَّهَادَة على حُقُوق الْعباد لَا تقبل بِلَا دَعْوَى بِخِلَاف حُقُوق الله (در)

١٥٨ - قَاعِدَة الشَّهَادَة على النَّفْي لَا تقبل (سير)

١٥٩ - قَاعِدَة الشَّيْء إِذا ثَبت مُقَدرا فِي الشَّرْع لَا يعْتَبر إِلَى تَقْدِير آخر (ن)

قواعد الفقه · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٨٦