تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّهَار الْعرفِيّ من طُلُوع الشَّمْس إِلَى الْغُرُوب والشرعي من طُلُوع الْفجْر إِلَى غرُوب الشَّمْس

النهب أَخذ مَال من بلد أَو قَرْيَة قهرا وَالنهبَة بِالضَّمِّ اسْم من النهب لأخذ الْغَنِيمَة وَكَذَا اسْم للمنهوب

النَّهر المجرى الْوَاسِع للْمَاء فَوق الساقية وَهِي فَوق الْجَدْوَل فَهُوَ مجْرى كَبِير لَا يحْتَاج إِلَى الْكرَى فِي كل حِين

النَّوَازِل هِيَ حوادث الْفَتَاوَى

النَّهْي هُوَ قَول قَائِل لمن دونه لَا تفعل فَهُوَ ضد الْأَمر

النيىء من مَاء الْعِنَب أَي غير نضيح وَكَذَا لحم نيىء أَي غير مطبوخ

النِّيَّة لُغَة الْقَصْد والعزم وَشرعا الْقَصْد إِلَى الْفِعْل وَفِي عين الْعلم هِيَ الْإِرَادَة الباعثة للأعمال من الْمعرفَة وَفِي التَّلْوِيح هُوَ قصد الطَّاعَة والتقرب إِلَى الله فِي إِيجَاد الْفِعْل قَالَ ابْن رَجَب النِّيَّة تقع بمعنيين أَحدهمَا تَمْيِيز الْعِبَادَات بَعْضًا عَن بعض كتمييز صَلَاة الظّهْر من صَلَاة الْعَصْر وَالثَّانِي تَمْيِيز الْمَقْصُود بِالْعَمَلِ هَل هُوَ لله وَحده وَفِي نور الْإِيضَاح حَقِيقَتهَا عقد الْقلب على الْعَمَل وَالْفرق بَين الْإِرَادَة وَالنِّيَّة أَن الْمُعْتَبر فِي الإدارة هُوَ إصدار المُرَاد وَلَا يعْتَبر فِيهَا غَرَض المريد

قواعد الفقه · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٣٧