تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّقْد عبارَة عَن الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْجمع نقود وَأَيْضًا خلاف النَّسِيئَة

النقر فِي الصَّلَاة تَخْفيف السُّجُود على النُّقْصَان

النَّقْض وجود الْعلَّة مَعَ عدم الحكم وَأَيْضًا هُوَ بَيَان تخلف الحكم الْمُدعى ثُبُوته أَو نَفْيه عَن دَلِيل الْمُعَلل الدَّال عَلَيْهِ فِي بعض الصُّور فَإِن وَقع بِمَنْع شَيْء من مُقَدمَات الدَّلِيل على الْإِجْمَال سمي نقضا إجماليا وَإِن وَقع بِالْمَنْعِ الْمُجَرّد أَو مَعَ السَّنَد سمي نقضا تفصيليا والنقض بِالْكَسْرِ اسْم الْبناء المنقوض إِذا هدم والنقض بِالضَّمِّ مَا انْتقض من الْبُنيان

نقع المَاء محبس المَاء

ألنقي النَّظِيف وقرصه النقي الْحوَاري

النَّقِيب الرئيس

النقير هُوَ أصل النَّخْلَة ينقر جوفها ويشدخ فِيهَا الرطب والبسر وَيتْرك حَتَّى يشْتَد ويغلي وَكَانُوا ينبذون فِيهِ فيشتد والنقير أَيْضا النُّكْتَة فِي ظهر النواة

النقيض نقيض كل شَيْء رَفعه والنقيضان الْأَمْرَانِ المتمانعان بِالذَّاتِ بِحَيْثُ لَا يُمكن اجْتِمَاعهمَا بِوَجْه كالإيجاب وَالسَّلب

قواعد الفقه · الصفحة ٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٣٣