تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - قَاعِدَة الْإِثْبَات مقدم على النَّفْي إِن كَانَ بِالْأَصْلِ (م)

٤ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد (كرّ)

٥ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تلْحق الْمَوْقُوف لَا الْبَاطِل وَلَا فِي الْجَائِز (سير)

٦ - قَاعِدَة الْإِجَازَة اللاحقة كَالْوكَالَةِ السَّابِقَة (كرّ مج)

قواعد الفقه · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٣