تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّبِيذ مَا يتَّخذ من التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْعَسَل من غير غليان واشتداد

النِّتَاج هُوَ للحيوان كالحمل للْإنْسَان وَمِنْه لَا يجوز بيع الْحمل والنتاج فالنتاج اسْم لما تضعه الْبَهَائِم د

النتر هُوَ الجذب فِي جفوة وَمِنْه إِذا بَال أحدكُم فلينر ذكره

نتف الشّعْر هُوَ نَزعه كَذَا نتف الريش ونتف الشيب

النتيجة هُوَ القَوْل اللَّازِم من الْقيَاس

النثرة هِيَ طرف الْأنف ونثر الرجل وانتثر واستنشر إِذا استنشق

النَّجَاسَة الْحَقِيقِيَّة هِيَ الْخَبيث أَي كل مستقذر شرعا فالغليظة كَالْخمرِ وَالدَّم المسفوح وَلحم الْميتَة وَالْبَوْل والعذرة والخفيفة كبول مَا يُؤْكَل لَحْمه والنجاسة الْحكمِيَّة هِيَ الْحَدث الْأَكْبَر والأصغر الْمُوجب للْغسْل وَالْوُضُوء

النَّجس بِفَتْح النُّون وَالْجِيم عِنْد الْفُقَهَاء عين النَّجَاسَة وبكسر الْجِيم مَا لَا يكون طَاهِرا أما فِي اللُّغَة فَلَا فرق بَينهمَا

النجش هُوَ أَن تزيد فِي ثمن سلْعَة وَلَا رَغْبَة فِي شِرَائهَا

النجو مَا يخرج من الْبَطن من مبرزة وَمِنْه الإستنجاء

النَّحْر هُوَ قطع عروق الْإِبِل الكائنة فِي أَسْفَل عُنُقهَا عِنْد صدورها

قواعد الفقه · الصفحة ٥٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥٢٢