تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَصفه ويفيد الْملك على سَبِيل التَّوَقُّف وَلَا يُفِيد تَمَامه لتَعلق حق الْغَيْر

الْمولى الْمَالِك العَبْد الْمُعْتق الْمُعْتق الْقَرِيب النَّاصِر الصاحب وَغير ذَلِك من الْمعَانِي وَفِي الْأَقْرَب المولوي مَنْسُوب إِلَيْهِ مَعْنَاهُ الْعَالم الزَّاهِد

مولى الْإِسْلَام من أسلم على يَده أحد من غير الْمُسلمين

مولى الْعتَاقَة هُوَ الْمُعْتق وَهُوَ من لَهُ وَلَاء الْعتَاقَة

مولى الْمُوَالَاة بَيَانه أَن شخصا مَجْهُول النّسَب آخى مَعْرُوف النّسَب ووالى مَعَه فَقَالَ أَن جنت يدى جِنَايَة فَتجب دِيَتهَا على عاقلتك وَأَن حصل لى مَال فَهُوَ لَك بعد موتى فَقبل الْمولى هَذَا القَوْل وَيُسمى هَذَا القَوْل مُوالَاة والشخص الْمَعْرُوف مولى الْمُوَالَاة

الْمَوْلُود يُقَال للصَّغِير لقرب عَهده من الْولادَة والمولد مَوضِع الْولادَة ووقتها والميلاد وَقت الْولادَة والمولد الْمُحدث من شئ والمولدة الْقَابِلَة

الْمولى هُوَ الَّذِي آلى امرأتة ايلاء شَرْعِيًّا فَلَا يُمكن قرْبَان امْرَأَته الا بشئ يلزمة

المومسة الْمَرْأَة الْفَاجِرَة الزَّانِيَة المجاهرة بِالْفُجُورِ

قواعد الفقه · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٥١٥