تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتباين مَا كَانَ لَفظه وَمَعْنَاهُ مُخَالف لآخر كإنسان وَفرس

المتحجر هُوَ الَّذِي يَأْذَن لَهُ الإِمَام بإحياء أَرض ميتَة أَي إصْلَاح أَرض لَا تصلح للاشتغال فَيجْعَل حول هَذِه الأَرْض أحجارا يعلم بهَا أَنه قد استولى عَلَيْهَا ليعمرها أَو يخط حولهَا خُطُوطًا يحْجر بهَا من أَرَادَ الِاسْتِيلَاء عَلَيْهَا والاستغلال بعمارتها

المترادف هُوَ مَا كَانَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا أَسْمَائِهِ كَثِيرَة وَهُوَ ضد الْمُشْتَرك

المتردية هِيَ الساقطة من جبل أَو فِي بِئْر

الْمُتَشَابه ضد الْمُحكم وَهُوَ مَا لم يرج بَيَان مُرَاده لشدَّة خفائه

الْمُتْعَة اسْم للتمتيع وَهِي مَا يتمتع وَينْتَفع بِهِ من الصَّيْد وَالطَّعَام وَالْمَرْأَة مُطلقًا وَيحرم الْقسم الْخَاص مِنْهُ وَهُوَ نِكَاح الْمُتْعَة وَسَيَأْتِي

مُتْعَة الْحَج هُوَ التَّمَتُّع يَعْنِي الْجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة رَاجع التَّمَتُّع والمتمتع

مُتْعَة الْمَرْأَة ومتعة الطَّلَاق مَا يتمتع بِهِ الْمَرْأَة بعد الطَّلَاق من نَحْو الْقَمِيص والإزار والملحفة من جِهَة مُطلقهَا سوى الْمهْر وَلَا تزيد على مهر الْمثل وَلَا تنقص من خَمْسَة دَرَاهِم

قواعد الفقه · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤٦٢