تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْكَفّ الْمَنْع وَأَيْضًا الْيَد مُطلقًا أَو إِلَى الْكُوع أَو هِيَ الرَّاحَة مَعَ الْأَصَابِع

الْكَفَاءَة هِيَ مُسَاوَاة مَخْصُوصَة بَين الزَّوْجَيْنِ أَو كَون الزَّوْج نظيرا للزَّوْجَة

الْكَفَّارَة مَا يكفر أَي يُغطي بِهِ الْإِثْم وَشرعا مَا كفر بِهِ من صَدَقَة وَصَوْم وَنَحْوهمَا سمى بِهِ لِأَنَّهُ يكفر الذَّنب ويستره ككفارة الْيَمين

الْكفَالَة هِيَ ضم ذمَّة الْكَفِيل إِلَى ذمَّة الْأَصِيل فِي الْمُطَالبَة قَالَ النَّسَفِيّ الْكفَالَة الضَّمَان

الْكفَالَة بِالنَّفسِ هِيَ الْكفَالَة لشخص وَاحِد أَو اكثر

الْكفَالَة بِالْمَالِ هِيَ الْكفَالَة بأَدَاء المَال

الْكفَالَة بِالتَّسْلِيمِ هِيَ الْكفَالَة بِتَسْلِيم المَال

الْكفَالَة بالدرك هِيَ الْكفَالَة بِتَسْلِيم ثمن الْمَبِيع عِنْد الِاسْتِحْقَاق

الْكفَالَة المنجزة هِيَ الْكفَالَة الَّتِي مَا علقت بِزَمَان وَلَا أضيفت إِلَى مُسْتَقْبل

الكفؤ مُثَلّثَة هُوَ النظير والمثل وَشرعا هُوَ الرجل الَّذِي يساوى امْرَأَة فِي أُمُور مَعْرُوفَة بَين الْفُقَهَاء

كفت الشّعْر لُغَة تشميره وضمه إِلَى نَفسه والكفات اسْم لما يضم وَيجمع كالضمام وَالْجِمَاع

قواعد الفقه · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤٤٤