تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإبداء مَا يخص بِأَحَدِهِمَا لِئَلَّا يَصح الْقيَاس ويقابله الْجمع وَأَيْضًا الطَّرِيق فِي شعر الرَّأْس

الْفرْقَان هُوَ الْقُرْآن الْحَكِيم وكل مَا فرق بِهِ بَين الْحق وَالْبَاطِل

فرقعة الْأَصَابِع هُوَ أَن يغمزها أَو يمدها حَتَّى تصوت

فرك المنى عَن الثَّوْب أَي دلكه وَهُوَ أَن يغمزه بِيَدِهِ ويحكه ويعركه حَتَّى يتفتت ويتقشر

فَرْوَة الرَّأْس جلدته بشعرها وفروة الْمَرْأَة كِنَايَة عَن الْخمار والقناع

الْفسْطَاط الْخَيْمَة الْعَظِيمَة وَأَيْضًا مجمع أهل الكورة وحوالي مَسْجِد جَمَاعَتهمْ

فَرِيضَة من الله أَي تَقْديرا أَو إِيجَابا مِنْهُ تَعَالَى

الْفساد عِنْد الْفُقَهَاء مَا كَانَ مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه وَهُوَ مرادف للبطلان عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَقسم ثَالِث مباين للصِّحَّة والبطلان عندنَا

فَسَاد الِاعْتِبَار عِنْد الْأُصُولِيِّينَ أَن لَا يَصح الِاحْتِجَاج بِالْقِيَاسِ فِيمَا يَدعِيهِ الْمُسْتَدلّ لَان النَّص دلّ على خِلَافه وَاعْتِبَار الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص بَاطِل

فَسَاد الْوَضع عِنْد الْأُصُولِيِّينَ عبارَة عَن كَون الْعلَّة مُعْتَبرا فِي نقيض الحكم بِالنَّصِّ أَو الْإِجْمَاع مثل تَعْلِيل أَصْحَاب الشَّافِعِي لإِيجَاب الْفرْقَة بِسَبَب إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ

قواعد الفقه · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤١١