تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العرفات اسْم للموقف الْمَعْرُوف وَيتم الْحَج بِالْوُقُوفِ بهَا

الْعرق محركة هُوَ الزنبيل وَغَيره وبسكون الرَّاء عظم أَخذ عَنهُ مُعظم اللَّحْم وبكسر الْعين أصل كل شَيْء وَالْأَرْض الْملح لَا تنْبت وَفِي الحَدِيث من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ لَيْسَ لعرق ظَالِم حق الْعرق الظَّالِم أَن يَجِيء رجل إِلَى أَرض قد أَحْيَاهَا غَيره فيغرس فِيهَا أَو يزرع غصبا ليستوجب بِهِ الأَرْض وَهُوَ على حذف مُضَاف أَي لذِي عرق ظَالِم

الْعَرُوس يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث مَا داما فِي إعراسهما وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَيَّام وَبعدهَا يسميان زوجا وَزَوْجَة

الْعرُوض جمع عرض فِي اللُّغَة الْمَتَاع وَهُوَ الَّذِي لَا يدْخلهُ كيل وَلَا وزن وَلَا يكون حَيَوَانا وَلَا عقارا وَهُوَ فِي الأَصْل غير النَّقْدَيْنِ من المَال وَفِي جَامع الرموز هِيَ مَا عدا النَّقْدَيْنِ والمأكول والملبوس من المنقولات

العزائم الْفَرَائِض وَمِنْه عزائم السُّجُود أَي فَرَائِضه

العزب هُوَ الرجل الَّذِي لَا زَوْجَة لَهُ والعزبة هِيَ الَّتِي لَا زوج لَهَا أَو العزب يعم من لَا أهل لَهُ من الرِّجَال وَالنِّسَاء

الْعَزْل صرف المَاء عَن الْمَرْأَة حذرا من الْحمل وَهُوَ أَن يُجَامع فَإِذا جَاءَ وَقت الْإِنْزَال نزع فَأنْزل خَارج الْفرج وَقَالَ فِيهِ النَّبِي ﷺ تِلْكَ الموؤدة الصُّغْرَى

قواعد الفقه · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٣٧٨