تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطرار هُوَ الَّذِي يطر الهمايين أَي يشقها ويقطعها

الطَّرب خفَّة تصيب الْإِنْسَان لشدَّة حزن أَو سرُور

الطرح هُوَ الرَّمْي بالشَّيْء وإلقائه وَعند المحاسبين يُطلق على إِسْقَاط الْعدَد الْأَقَل مرّة بعد أُخْرَى من الْعدَد الْأَكْثَر والتفريق هُوَ اسقاطه من الْأَكْثَر مرّة

الطَّرْد وَالْعَكْس عِنْد الْأُصُولِيِّينَ الدوران كَذَا فِي كشاف المصطلحات وَفِي التَّوْضِيح الطَّرْد هُوَ كل مَا صدق عَلَيْهِ الْحَد صدق عَلَيْهِ الْمَحْدُود وَالْعَكْس هُوَ كل مَا صدق عَلَيْهِ الْمَحْدُود صدق عَلَيْهِ الْحَد وَقَالَ السَّيِّد الطَّرْد مَا يُوجب الحكم لوُجُود الْعلَّة وَهُوَ التلازم فِي الثُّبُوت

الطرفان المُرَاد بِهِ عِنْد الْفُقَهَاء الْحَنَفِيَّة الإمامان أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى

الطروقة الْأُنْثَى الَّتِي ينزو عَلَيْهِ الْفَحْل

الطَّرِيق الزقاق وَمِنْه الطَّرِيق الْخَاص هُوَ الزقاق الَّذِي لم ينفذ وَالطَّرِيق فِي الِاصْطِلَاح هُوَ مَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ الى الْمَطْلُوب

الطَّرِيق الْمُوجب فِي ثُبُوت الْهلَال أَن يتَحَمَّل اثْنَان الشَّهَادَة أَو

قواعد الفقه · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٣٦١