تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشوق هُوَ نزوع النَّفس وحركة الْهوى

الشوص مضغ السِّوَاك قَالَ فِي الْمغرب الشوص الْغسْل وَمِنْه الحَدِيث كَانَ يشوص فَاه أَي ينقي أَسْنَانه ويغسلها وَفِي قَوْله عليه السلام من شمت الْعَاطِس بِالْحَمْد فقد أَمن الشوص واللوص والعلوص الشوص وجع الضرس واللوص وجع الْأذن والعلوص التُّخمَة

الشوط هُوَ الجري مرّة إِلَى الغاوية وَيُرَاد بِهِ عِنْد الْفُقَهَاء الطّواف مرّة جمعه الأشواط

الشَّهَادَة هِيَ إِخْبَار عَن عيان بِلَفْظ الشَّهَادَة فِي مجْلِس القَاضِي بِحَق للْغَيْر على الآخر والإخبارات ثلَاثه إِمَّا بِحَق للْغَيْر على الآخر فَهُوَ شَهَادَة أَو بِحَق للمخبر على الآخر فَهُوَ الدَّعْوَى أَو بِالْعَكْسِ وَهُوَ الْإِقْرَار وَتطلق الشَّهَادَة أَيْضا على الْيَمين مجَازًا وَالشَّهَادَة أَيْضا اسْم من الشَّهِيد بِمَعْنى الْقَتْل فِي سَبِيل الله وَقد تطلق على عَالم الأكوان الظَّاهِرَة فِي مُقَابلَة عَالم الْغَيْب

الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ هُوَ أَن يشْهد بِشَيْء لَا عَن عيان بل لِأَنَّهُ سمع من ثِقَة كَذَا

شَهَادَة الزُّور هُوَ تعمد الْكَذِب فِي الشَّهَادَة

قواعد الفقه · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٣٤٢