تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شركَة الْعَنَان هِيَ مَا تَضَمَّنت وكَالَة فَقَط لَا كَفَالَة وَتَصِح مَعَ التَّسَاوِي فِي المَال دون الرِّبْح وَعَكسه وَبَعض المَال وَخلاف الْجِنْس فَهِيَ الْمُشَاركَة فِي شَيْء خَاص

شركَة الْمُفَاوضَة هِيَ مَا تَضَمَّنت وكَالَة أَو كَفَالَة وتساويا مَالا وتصرفا ودينا أَي الْمُشَاركَة فِي كل شَيْء

شركَة الْوُجُوه هِيَ أَن يشتركا بِلَا مَال على أَن يشتريا بوجوهما اَوْ يبيعا وتتضمن الْوكَالَة

الشَّرِيعَة هِيَ الإيتمار بِالْتِزَام الْعُبُودِيَّة وَقيل الشَّرِيعَة هِيَ الطَّرِيق فِي الدّين فالشرع والشريعة على هَذَا وَاحِد قَالَ فِي الْمغرب الشرعة والشريعة الطَّرِيقَة الظَّاهِرَة فِي الدّين

الشريف ذُو الشّرف وَيُطلق على بني فَاطِمَة رضي الله عنها وَيُطلق أَيْضا عَلَيْهِم السادات وَاحِدهَا السَّيِّد وَجمع الشريف الْأَشْرَاف

الشطح عِنْد الصُّوفِيَّة عبارَة عَن كلمة عَلَيْهَا رعونة وَدَعوى وَهِي نادرة أَن تُوجد من الْمُحَقِّقين قَالَه السَّيِّد وَمِنْه شطحيات الصُّوفِيَّة وَفِي الْمُنْتَخب شطح باصطلاح صوفية جيز هائى مُخَالف شرع كفتن

الشّطْر النّصْف قَالَ النَّسَفِيّ قَول النَّبِي ﷺ الْوضُوء شطر الْإِيمَان أَي شَرط جَوَاز الصَّلَاة وَأَيْضًا بِمَعْنى النَّحْو فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَوَلوا وُجُوهكُم شطره﴾

قواعد الفقه · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٣٣٨