تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ َ - الشين - ﷺ َ -

الشَّاب شرعا من خمس عشرَة سنة إِلَى ثَلَاثِينَ مَا لم يبلغ عَلَيْهِ الشيب والشابة من خمس عشرَة سنة إِلَى تسع وَعشْرين سنة وَفِي الْمغرب بَين الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعين

الشَّاة الْوحدَة من الْغنم تقع على الذّكر وَالْأُنْثَى من الضَّأْن والمعز وَأَصلهَا شاهة فالشاة وَالْغنم أَعم من ذَات الْوَبر والأشعار والضأن مُخْتَصّ بِذَات الْوَبر والمعز بِذَات الْأَشْعَار

الشاخص هُوَ الذَّاهِب إِلَى الْغَزْو

الشاذ روان هُوَ الإفريز المسنم الْخَارِج عَن عرض جِدَار الْبَيْت قدر ثُلثي ذِرَاع قيل أَنه من الْبَيْت بَقِي مِنْهُ حِين عمرته قُرَيْش كالحطيم وَهُوَ عندنَا لَيْسَ مِنْهُ لَكِن يَنْبَغِي أَن يكون طواف الْبَيْت وَرَاءه خُرُوجًا من الْخلاف

الشاذكونه الْفراش الَّذِي ينَام عَلَيْهِ فارسية

الشَّارِع هُوَ الطَّرِيق الَّذِي يشرع فِيهِ النَّاس عَامَّة وراجع الشَّرْع

الشارف من النوق المسنة الهرمة

الشَّاهِد هُوَ الْمخبر بقضية أَو بِحَق شخص على غَيره عَن مُشَاهدَة وعيان لَاعن تخمين وحسبان

قواعد الفقه · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٣٣٢