تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ فَإِن الشَّرِيعَة من حَيْثُ أَنَّهَا تطاع تسمى دينا وَمن حَيْثُ أَنَّهَا تجمع تسمى مِلَّة وَمن حَيْثُ أَنَّهَا يرجع إِلَيْهَا تسمى مذهبا وَقيل الدّين مَنْسُوب إِلَى الله وَالْملَّة منسوبة إِلَى الرَّسُول وَالْمذهب مَنْسُوب إِلَى الْمُجْتَهد

الدّين بِالْفَتْح عبارَة عَن مَال حكمي فِي الذِّمَّة بِبيع أَو اسْتِهْلَاك وَغَيرهمَا كَذَا فِي الْأَشْبَاه وَقيل الدّين مَا يثبت فِي الذِّمَّة وَالْقَرْض أخص من الدّين

الدّين الصَّحِيح هُوَ الَّذِي لَا يَصح إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو بِالْإِبْرَاءِ

الدّين الْغَيْر الصَّحِيح هُوَ مَا يسْقط بِغَيْر أَدَاء وإبراء بِسَبَب آخر مثل دين الْكِتَابَة فَإِنَّهُ يسْقط عِنْد الْعَجز

الدّين الْقوي هُوَ بدل الْقَرْض وَمَال التِّجَارَة إِذا قَبضه وَكَانَ على مقرّ وَلَو مُفلسًا أَو على جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة

الدّين الْمُتَوَسّط هُوَ بدل مَا لَيْسَ للتِّجَارَة كَثمن ثِيَاب البذلة وَعبد الْخدمَة وَدَار السُّكْنَى

الدّين الضَّعِيف هُوَ بدل مَا لَيْسَ بِمَال كالمهر وَالْوَصِيَّة وَبدل الْخلْع

الدّين الْحَال مَا يجب أَدَائِهِ عِنْد طلب الدَّائِن

الدّين الْمُؤَجل مَا لَا يجب أَدَائِهِ قبل حُلُول الْأَجَل

قواعد الفقه · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٢٩٦