تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خِيَار الِاسْتِحْقَاق صورته اسْتحق بعض الْمَبِيع فَإِن كَانَ الِاسْتِحْقَاق قبل الْقَبْض خير فِي الْكل وَإِن كَانَ بعده خير فِي القيمى لَا فِي المثلى

خِيَار التَّغْرِير الْفعْلِيّ كالتصرية والمصراة هِيَ مَا كَانَت قَليلَة اللَّبن فَشد البَائِع ضرْعهَا وحبسها عَن وَلَدهَا ليجتمع لَبنهَا فيظن المُشْتَرِي أَنَّهَا غزيرة اللَّبن

خِيَار التَّعْيِين هُوَ أَن يَشْتَرِي أحد الشَّيْئَيْنِ على أَنه يعين أَحدهمَا أَيّمَا شَاءَ

خِيَار الروية هُوَ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لم يره فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا رَآهُ وَهُوَ غير مُؤَقّت بِمدَّة

خِيَار الشَّرْط هُوَ أَن يشْتَرط أحد الْعَاقِدين أَو كِلَاهُمَا الْخِيَار بَين قبُول العقد ورده ثلَاثه أَيَّام أَو أقل

خِيَار الْعَيْب هُوَ أَن يجد بِالْمَبِيعِ عَيْبا ينْقض الثّمن فَلهُ الْخِيَار أَن شَاءَ يخْتَار الْمَبِيع بِكُل الثّمن أَو يردهُ إِلَى البَائِع

خِيَار الْغبن هُوَ أَن يغر البَائِع المُشْتَرِي أَو بِالْعَكْسِ أَو غره الدَّلال

الْخِيَار فِي تَفْرِيق صَفْقَة وَذَلِكَ بِهَلَاك بعض الْمَبِيع قبل الْقَبْض

الْخِيَار فِي خِيَانَة التَّوْلِيَة هُوَ أَن تظهر خِيَانَة البَائِع فِي بيع التَّوْلِيَة بِإِقْرَارِهِ أَو ببرهان أَو بِنُكُولِهِ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّد أَو الْحَط قدر الْخِيَانَة أَن رَضِي البَائِع

قواعد الفقه · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٢٨٣