تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالشَّمْس تسامت الرَّأْس فِي الاعتدالين

الْخَطَأ هُوَ الذَّنب الَّذِي لَيْسَ للْإنْسَان فِيهِ قصد وضده الصَّوَاب

الْخَطَأ فِي الْقَتْل هُوَ أَن يرْمى شخصا ظَنّه صيدا فَهُوَ إِنْسَان وَمَا أجْرى مجْرَاه كنائم القليب سقط على رجل فَقتله

الخطابية قوم من الرافضة نسبوا إِلَى أبي الْخطاب وَهُوَ إِمَام لَهُم كَانَ يَأْمُرهُم بِشَهَادَة الزُّور على مخالفيهم فَإِنَّهُم دانوا شَهَادَة الزُّور لموافقيها

الْخطْبَة بِالْكَسْرِ طلب الْمَرْأَة للزواج وبالضم عرفا كَلَام منثور مؤلف بِهِ التخاطب مُشْتَمل على الْبَسْمَلَة والحمدلة وَالثنَاء على الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وَغير ذَلِك وخطبة المنابر يشْتَمل أَيْضا على الْوَصِيَّة بالتقوى والوعظ والتذكير وَالدُّعَاء وَغير ذَلِك وخطبة الْحَاجة مَا يخْطب بِهِ قبل الْحَاجة كَالنِّكَاحِ وَغير ذَلِك والخطب كَثِيرَة كخطبة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء والكسوف وَالنِّكَاح وَختم الْقُرْآن وَغير ذَلِك وَيجب فِي الْجَمِيع الِاسْتِمْتَاع كَذَا فِي الدّرّ وَفِي جَامع الرموز الْخطْبَة فعله بِمَعْنى الْمَفْعُول من الْخطب وَهُوَ فِي الأَصْل كَلَام بَين الِاثْنَيْنِ وَفِي الْبَحْر أما الْخطْبَة فتشتمل على فرض وَسنة فالفرض فشيئان الْوَقْت وَذكر الله وَأما

قواعد الفقه · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٢٧٨